فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56932 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال: اقترضت مبلغًا من المال من البنك لأبني به بيتًا ولكني تاجرت بالمبلغ وربحت تجارتي وفكرت في إخراج الزكاة على التجارة علمًا أني لازلت أسدد القرض أقساطًا سنوية، وللعلم إن على القرض فوائد؟ كيف أخرج الزكاة؟ وفقكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاقتراض بالربا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقدام عليها لا لشراء بيت ولا غيره. وراجع الفتاوى التالية: 1986، 6501، 6689، 1297، 6933.

وعليك أن تسعى للتخلص من هذا القرض الربوي قدر إمكانك، فإن أمكن أن تسدد هذا القرض دفعة واحدة وتنهي هذا العقد الفاسد فهو الواجب عليك؛ وإلا سدد ما عليك مقسطًا، مع التوبة إلى الله والاستغفار مما فعلت، ومع الإكثار من الحسنات لعل الله يغفر لك هذا الذنب.

وأما الزكاة فتنظر في نهاية الحول ما معك من رأس المال وربحه وتخصم فيه ما عليك من دين وما بقي إن كان بالغ النصاب تخرج منه ربع العشر 2.5.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت