فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58885 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم:

نحن فلسطينيي 48 نأخذ قروضًا سكنية من وزارة الإسكان لمدة 25 عامًا ومنها أيضا يكون جزء هبة، ويكون السداد بأقساط شهرية مع الفائدة (الربا) وإذا تأخر المستقرض عن السداد لمدة عام يحق للوزارة أخذ البيت وبيعه لأخر، وأيضا هناك شرط في عقد القرض ينص على أنه في حالة موت أحد الزوجين الموقعين على القرض فيعفى الآخر من السداد ولا يحق للوزارة مطالبته بالسداد، ويكون البيت خالصا له دون ديون القروض السكنية؟

فما حكم الإسلام في مثل هذه القروض علما بأنه إذا بنى أحد بيتا دون أن يأخذ هذا القرض سيقع تحت طائلة المسائلة من أين لك هذا؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقرض بفائدة ربا لا يحل؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

والذي يأخذ قرضًا بفائدة مشروطة يؤكل الربا للمقرض فهو معه في الإثم سواء، وإذا تقرر ذلك فإن هذه المعاملة لا تجوز إلا في حالة الاضطرار، وقد سبق بيان الضرر المبيح للربا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 6933.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت