[السُّؤَالُ] ـ[نقوم بدفع مبلغ من المال إلى نقابتنا سنويًا، وعند وفاة أي عضو تقوم النقابة بدفع مبلغ كبير يعادل ألف مرة من المبلغ المودع سنويًا.
السؤال: ما حكم هذا المبلغ الذي سيوزع على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذا نوع من أنواع التأمين على الحياة، ويرجع في حكمه إلى الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1424