فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60303 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن مجموعة من الموظفين نعمل لدى هيئة عالمية نظام التقاعد فيها مبني على ما يلي:

خصم 7% من راتب الموظف شهريا ويدفعون منهم 14% ويقومون باستثمار هذا المبلغ لصالحهم وبطرقهم التي لا نعرفها وعند بلوغ الموظف سن الستين يحال على التقاعد ويدفعون له مبلغًا من المال (مكافأة) يتناسب طرديًا مع درجته وعدد سنوات عمله, ثم يدفعون له راتبًا شهريًا يعادل نصف ما كان يتقاضى من قبل، السؤال: هل المبلغ المذكور أعلاه (المكافأة) وراتب التقاعد الشهري عليها شبهة أو حرام، رجاءً إرسال الجواب على البريد الإلكتروني المذكور أعلاه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النظام المذكور يعتبر عقد معاوضة، وقد اشتمل هذا العقد على جهالة وغرر فاحش، وما كان من هذه العقود مشتملًا على غرر فاحش وجهالة فإنه حرام شرعًا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63426.

وعليه، فإذا كان الاشتراك في هذا النظام اختياريًا فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجباريًا فليس للمشترك من مبلغ التأمين إلا ما استقطع من راتبه أثناء عمله وما نتج عنه من أرباح مباحة، لأنه يعتبر استردادًا لماله، ومن حقه أن يتملك المبلغ الذي وضعته الهيئة في هذا النظام كهبة لموظفيها مع أرباحه الناتجة عن استثمار مباح، ويتخلص مما زاد على ذلك في وجوه البر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت