فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60702 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من أعطته شركته أو عمله بدل إقامة أو بدل مواصلات ووفر من هذه البدلات ما حكم المال المتبقى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر في هذا المال الذي تدفعه الشركة للموظف فإن كان ثمن المواصلات والإقامة حصرا بمعنى أنها تستأمنه على المال بحيث تفوضه في دفع مصاريف الإقامة والمواصلات على أن يرد الباقي فيجب رد ما زاد على النفقة بالمعروف إلى الشركة.

وأما إن كانت تدفعه كمبلغ مقطوع يدبر به الموظف شأنه ولا يرد ما بقي منه إلى الشركة، فللموظف أن ينتفع بما فضل عنده من هذا المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 26143.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت