فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61831 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل مدير شؤون موظفين بدوام جزئي في شركة برمجيات كمبيوتر متخصصة بإنتاج البرامج التي تسهل عملية التعامل بنظام العملات العالمية (الفوركس) علما بأن الشركة لا تتعامل ببيع العملات أو شرائها نهائيا وعملي لدى الشركة أيضا ليس له علاقة بالبرمجة بل بإدارة شؤون الموظفين، ما هو حكم عملي وحكم الراتب الذي أتقاضاه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتجارة فيما يسمى بالفوركس تشتمل على محاذير شرعية عديدة كنا قد بيناها من قبل ويمكنك أن تراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103860، 104542، 108072.

وبناء على هذا فإنه لا يجوز العمل في شركة متخصصة في إنتاج البرامج التي تسهل عملية التعامل بدوام جزئي أو تام ولو كان العامل إداريا لا يباشر إنشاء تلك البرامج، فكل ذلك يدخل في التعاون على الإثم.

وقد نهى الله عنه سبحانه وتعالى عنه في قوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

لكن يتفاوت الإثم فالمباشر أشد إثما من غير المباشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت