فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61913 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحد الإخوة كان يعمل بمجال الكمبيوتر في البيع والصيانة فقالوا له أحد إن الشيخ (فلان) قد أفتى بأن بيع هذه الأجهزة حرام واستند إلى الآية الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

فهل هذا الكلام صحيح أم ماذا؟

بالله عليك يا شيخنا لا تتأخر بالرد عليه فإنه مرتبك ولا يعرف أين الحقيقة. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر ولا صيانتها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام، وذلك لعموم قوله: تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: من الآية2} .

أما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام،فلا جناح عليه، فإن الحكم بالتحريم لا ينبني على الشكوك، وإنما يبنى على اليقين أو الظن الغالب. فالأصل السلامة من الحرام، ولا يخرج عن الأصل إلا لدليل مرجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت