فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61513 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق يمتلك كلبا-رود فايلر- ونريد أن نشترك في عمل مزرعة من نوعية هذه الكلاب. فهل دفع مبلغ في هذه التجارة حلال أم حرام؟ مع العلم بأ ني لن أربي هذه الكلاب، كل ما سأفعله هو دفع مبلغ لشراء أنثي وهو سوف يقوم بتربيتهم والعناية بهم، وبعد ذلك سوف نقوم ببيع الولد، مع العلم أن هذه الكلاب تستخدم في الحراسة وفي الزينة حسب رغبة من سوف يشتريها. فهل هذه التجارة حلال أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه تجارة خبيثة وكسب غير طيب، لما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

فلا يجوز بيع الكلاب إلا كلب الحراسة أو الماشية، أو كلب الصيد، وأما للزينة ونحوها فلا يجوز، وقد يعذر مشتري الكلب لما يباح من حراسة أوغيرها ولا يعذر البائع، فهو كسب خبيث ومال غير طيب، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 61133، 56743.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت