فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62319 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل مهندسًا للصوتيات في إحدى الشركات (صاحبها عربي مسلم) وقد طلب مني أن أقوم بتركيب أجهزة صوت Dj لأحدى صالات الرقص في أحد الفنادق، فهل أقوم بتركيب تلك الأجهزة ولا أثم علي أم ماذا أفعل، أفتوني في أمري هذا سريعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحل لك أن تقوم بتركيب هذه الأجهزة في صالة الرقص هذه لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عنه فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

فكل من أعان على هذه المعصية فقد أخذ قسطه من الإثم، ولا يصح أن يقال إنما الإثم على صاحب الفندق، أما من جهز وركب أجهزة الصوتيات وأعد المكان لهذا العمل المحرم فلا يؤاخذ، بل الكل مؤاخذون آثمون وقد لعن في الخمر عشرة أشخاص ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.

وهذا يدل على أن كل إعانة على الحرام بوجه من الوجوه محرمة كما تشهد لذلك الآية السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت