فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61042 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم بيع الأصل التجاري في الإسلام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالأصل التجاري الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، فتجوز المعاوضة على ذلك؛ لأنه صار له في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة.

وقد صدرت فتوى بهذا الخصوص من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت عام 1405هـ، جاء فيها: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت