فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62618 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يعمل في إيطاليا كعارض للأزياء لملابس الرجال فما حكم هذا العمل؟ وما حكم المال المأخوذ عن هذا العمل] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا خلا ذلك العمل من المحاذير ومنها كشف العورة وهي من الرجل ما بين سرته وركبته على الصحيح؛ لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وعلقه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذيك فإن الفخذين عورة. ومن المحاذير كذلك أن لا يكون في تلك الأزياء تشبه بالكفار بأن كانت من لبسهم الخاص بهم أو تحمل شعاراتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. أخرجه الترمذي وغيره. فإذا كان العمل خاليا من تلك المحاذير ونحوها مما لا يقره الشرع جاز له العمل فيه وأخذ الأجرة عليه.

وننبه هنا إلى أنه ينبغي للمسلم وهو يعيش في بلاد الكفر أن يحذر على دينه، وأن لا يقدم على عمل قبل أن يسأل عنه أهل العلم، ومحل السؤال هو قبل العمل لا بعده لئلا يقع المسلم في الحرام وهو لا يدري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت