[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الاشتغال في إصلاح آلات لإنتاج اللحوم بما في ذلك لحم الخنزير وذلك لفترة مؤقتة؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في إصلاح الآلات التي تستعمل في الحلال والحرام، ما لم يتيقن المصلح أنها لن تستعمل إلا في الحرام فقط، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1426