فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64546 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ أود الاستفسار عن أمر شغل بالي منذ فترة وهو أن أحد الأصدقاء قال لي مرة أن مناداة الوالد بأي لقب مثل (الحاج) أو مناداة الجد مثلا بمثل هذا اللقب فيه نوع من العقوق فهل هذا الأمر صحيح وإذا كان صحيحا فهل علي إثم في ماسبق وأن اطلب السماح من أبي.

أفيدونا أفادكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد أوجب الله تعالى بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما وخفض الجناح لهما ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك. وحرم تحريمًا غليظًا كل ما يقتضي خلاف ذلك. قال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا) [النساء: 36] .

وقال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا) [الإسراء: 23-24] .

وعلى هذا فإذا كانت مناداة الوالدين بهذا اللقب أو نحوه بعدم التوقير والاحترام حسب عرف بعض الناس مثلًا. توحي

أو كانت تجرح شعور الوالد فيجب اجتنابها والابتعاد عنها والتوبة إلى الله تعالى مما سبق وطلب العفو والصفح من الوالد.

وليس عليك إثم فيما سبق لأنك معذور فيه بالجهل.

وأما إذا لم يشتمل على ما يؤذن بعدم التوقير والاحترام فلا حرج فيه إن شاء الله.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت