فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65744 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أب لخمس بنات جاءني شاب لخطبة ابنتي وسألنا عن الشاب وكان الشاب مهذبًا وعلى خلق عال وموظف يتقاضى راتبًا كل شهر وتمت الموافقة عليه ووافقت البنت عليه ولكن أثناء فترة الخطوبة صارت مشاكل بين ابنتي وخطيبها فقالت لي البنت إنها لا تريد خطيبها وتكرهه ولكني أجبرتها على الزواج منه لعدم قدرتي دفع المهر لهذا الشاب لأن من عادات بلدنا أن الذي يكره هو الذي يدفع المهر وبعد ذلك تزوجت ابنتي ودخل عليها ومرت الأيام والأشهر وأصبحت ابنتي تسبب له المشاكل حتى يطلقها وأنا كنت موافقًا على أفعالها لكي يطلقها لأنها لا تريده حيث وجهتها إلى الشرطة لتتهمه بأنه قد ضربها ويتم حبسه ليزهق عمره ويطلقها وبعد ذلك وفر لها شقة وسببت له المشاكل أيضًا وفي النهاية قرر أهل الشاب وأهل البنت على أن يطلقها مقابل أن يدفع لها المهر المقدم مع مبلغ من المال ... السؤال: هل علي إثم في تزويج ابنتي لرجل لا تريده؟ وهل علي إثم آخر في طلاق ابنتي؟ وهل المال الذي أخذته لابنتي مال حرام، مع العلم بأن ابنتي كانت تريد ابن عمها ليتزوجها وابن عمها حرامي ونصاب والشاب الذي طلقت منه شاب ذو خلق ودين حيث سيتقدم لها ابن عمها ليتزوجها ولكن بعد انتهاء عدتها من مطلقها الأول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب إرغام ابنته على نكاح من لا ترغب نكاحه، ولو كان صاحب خلق ودين على الراجح، وما حصل إنما هو سبب ذلك الإكراه، وحيث إنك قد فعلت وتم الزواج فما كان لك أن تسعى في طلاقها منه وتجنيها عليه كي يطلقها، فهذا كله محرم شرعًا وخداع وغش، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى منه.

وأما ما ذكرت من مسألة دفع المهر إلى الخاطب إن لم تزوجه فلم نفهم وجه ذلك ولا موجبه، ولا نعلم له أصلًا في الشرع.

وإن كان المال الذي دفعه إليها مقابل الطلاق مع مقدم مهرها يعتبر جزءًا من مهرها المؤخر أو بعض حقوقها فلا حرج في أخذه، وأما إن كان دفعه لتترك بعض الدعاوي الباطلة التي رفعتها ضده أو نحو ذلك مما تثبته المحاكم الوضعية، مما لا أصل له في الشرع كالنفقة عليها مدى الحياة ونحوها، فلا يجوز لها ولا لك أخذ شيء مقابله لأنه باطل، وكان الأولى أن تخالعه هي وتتنازل عن مهرها لأنها هي التي تدفعه إلى الطلاق بما فعلته من مشاكل وخلافات، وعلى كل فالواجب مراجعة أهل العلم ومشافهتهم في ذلك كله لمعرفة مالك وما عليك لذلك الرجل.

وأما ابن عمها المذكور فإن كان على ما وصفت فلا ينبغي تزويجه، ولكن إن أصرت هي على ذلك فلا حرج في تزويجها إياه إذا انقضت عدتها لرغبة بعضهما في بعض، ولم ير للمتحابين مثل النكاح. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49592، 34871، 36159، 3118.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت