فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66315 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.

السؤال:-

فبالإجابة المرفقة المفهوم منها أن لا يجوز الإبقاء على مثل هذه الزوجة.

كيف ذلك وقد سمح للمسلم الزواج من الكتابية

نرجو الإيضاح

مع جزيل الشكر والامتنان

سمير

الفهرس» فقه العبادات» الصلاة» وجوب الصلاة وحكم تاركها (141)

رقم الفتوى: 10370

عنوان الفتوى: طريقة التعامل مع الزوجة التاركة للصلاة

تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كانت امرأتي لا تصلي وأقول لها لا يجوز ترك الصلاة وأقول لها عن الأحاديث التي تحض على الصلاة

ولكن تقول لي سوف أصلي وعندما أسألها هل صليت؟ تقول لي نسيت، وظللت على هذا الحال سنة ونصفا هل يجوز أن تظل زوجتي؟ وما الحكم في هذا الموضوع؟

وجزاكم الله كل خير عني.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المرأة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، ولا يفيدها قولها بأنها سوف تصلي، والواجب إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصلت، فذلك خير، وإن أبت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لك، لعموم قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10] .

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: \\\"بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة\\\"رواه مسلم.

ولاتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.

ومن هنا، فالواجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية - إن وجدت - لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وعلى القول بأن ترك الصلاة كسلًا ليس مخرجًا من الملة، فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [النساء:34] .

والله أعلم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتارك الصلاة له حالان:

الأول: أن يتركها جاحدا لوجوبها، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

الثانية: أن يتركها كسلا وتهاونا، وقد اختلف أهل العلم فيمن هذا حاله.

-... فذهب الجمهور إلى أنه كافر كفرا أصغر لا يخرجه عن ملة الإسلام.

-... وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر مطلقا كفرا أكبر مخرجا من الملة.

-... وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر حتى يستتاب من قبل الحاكم فيصر بعد الاستتابة على الترك.

والفتوى التي أشار إليها السائل اعتمدت قول من يكفر تارك الصلاة مطلقا، ولا حرج في الأخذ بهذا القول، كما لا حرج في الأخذ بالأقوال الأخرى.

وأما عن الزواج بالكتابية، فإنه جائز، والفرق أن الكتابية على دينها بخلاف تاركة الصلاة على القول بكفرها، فإنها مرتدة، والمرتد أشد من الكافر الأصلي، ولذا لو أسلمت الكتابية ثم رجعت إلى دينها فلا يجوز الزواج بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت