فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63827 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: أنا مهندس في شركة عالمية والشركة تدفع مصروفات العلاج لي ولزوجتي بواقع 100% لي و80% للزوجة والأولاد، الشركة محددة سقف للعلاج وهو 2000 دولار للسنة الواحدة وإذا دخلت السنة الجديدة يسقط العلاج ولا تدفع الجزء المتبقى من قيمة العلاج لي فهل الجزء المتبقي من الـ2000 دولار هي حق من حقوقي ويجب عليهم صرفها لي في حالة أني لم أستخدمها؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي جواب هذا السؤال مسألتان:

الأولى: حكم دخول تكاليف العلاج ضمن أجرة الموظف المتفق عليها في عقد العمل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35227 فتراجع.

الثانية: إذا كانت تكاليف علاج الموظف وأهله تبرعًا من الشركة أو مزية من مزايا الشركة يستحقها الموظف ولا يقع عقد الوظيفة عليها، وكانت لهذه المزية شروط في استحقاقها فيجب العمل بهذه الشروط، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فإذا كانت الشركة تشترط أن ينفق هذا المبلغ حسب الحاجة الفعلية إلى العلاج فلا يستحق الموظف منه إلا بقدر حاجته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت