فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61609 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أختي خطبت إنسانا بالإمارات، وهي لا تعرف أنه في مكان عمله يوزعون مسكرات، وبعد أن كتبت كتابها عليه عرفت عنه ذلك، والآن نحن أهلها لا نعرف ما حكم الشرع في هذه المسالة ... هل تطلق منه؟ أو أن هنالك حلا آخر ...

(إذا سمحت أن تناقش كافة الاحتمالات مثلا أنه يصلي أولا يصلي، يشرب المسكرات أو لايشرب؟ أي أنه فقط يعمل دون أن يشرب)

وجزاكم الله كل خير ... ففتاواكم لا تكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، جعلها في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لولي المرأة أن يتخير لها زوجًا صالحًا، يرضى دينه وخلقه، ليكون مأمونا عليها، فإذا لم يكن الزوج صالحًا، فإن زواج المرأة منه تضييع لمصالحها الدنيوية والأخروية.

وقد كان الواجب على ولي هذه الأخت أن يسأل عن دين وخلق هذا الرجل قبل أن يقبل به زوجًا لها، أما وقد حدث ما حدث وأصبحت زوجة له، فليعلم أن عمله هذا الذي يقدم فيه المسكرات- سواء كان يشربها أم لا، وسواء كان يباشر تقديمها، أو يعمل عملًا يعين عليها- يعد محرما وكسبه منه حرام، وراجعي الفتوى رقم: 2512، والفتوى رقم: 9512.

وأما إذا كان تاركًا للصلاة بالكلية، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه كافر خارج من الملة، وعلى ذلك فلا يجوز لها أن تبقى معه. وراجعي الفتوى رقم: 11530.

فعلى أختك أن تنصح زوجها بترك هذا العمل المحرم، والبحث عن عمل مباح، مع الاستقامة على الطاعة وخاصة الصلاة، فإن استجاب لذلك، فهو خير، وإن أصر على ما هو فيه، فننصحها بطلب الطلاق أو الخلع، فلا حظَّ لها في البقاء مع زوج كهذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت