فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59037 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:

نظرًا لتحسن الاقتصاد الجزائري تستعمل الدولة الآن طرقًا عدة لمساعدة الأفراد لامتلاك سكن والتخفيف من حدة أزمته ومن هذه الطرق هو قرض أي مواطن له قطعة أرض ولم يكن قد استفاد من قبل بأي مساعدة في مجال السكن قرضه مبلغا قد يصل إلى 3 مليون دينار للبناء أو لاستكمال سكنه

والجديد في الأمر والذي يعتبر بالفعل مساعدة والذي من أجله أستفتي هو أنني أريد أقتراض مليون دينار مع ملاحظة أن نصف هذا المبلغ فقط هو الخاضع للفائدة أما النصف المتبقي وهو نصف مليون دينار فلا يرد وهو يعتبر معونة من الدولة علمًا أن مجموع الفوائد لا يتعدى مبلغ المساعدة هذه فما حكم هذا القرض؟

وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن من المقرر شرعًا أن القرض إذا جر منفعة، فهو ربا.

فعلى هذا، فلا يجوز اقتراض هذا المبلغ الذي تترتب عليه فوائد.

أما النصف المتبقي من المبلغ، فإن كان مرتبطًا بالمبلغ المقترض بفائدة فلا يجوز أخذه، وإن كان لا تلازم بينهما فيجوز له أخذه، لأنه منحة وعطية مستقلة.

وراجع الفتوى رقم: 17966.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت