فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57064 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل عمل الشاي في المكتب حرام؛ حيث إنني موظف وأقوم بعمل الشاي لي بالمكتب بالسخان الكهربائي أو خلاف ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، وهو مؤتمن على عمله الذي نيط به، وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطي من الأدوات التي يتم العمل بها، فاستعماله للأدوات التي تكون في المكاتب لأعماله الخاصة حرام؛ لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله تعالى المحافظة عليها، إلا إذا كان الشيء لا يتغير ولا يتاثر بالاستعمال كالمسطرة ونحوها فإنه لا يؤثر ولا يضر.

أما استعمال القلم، والكهرباء، والأوراق، وآلة الكتابة، والتصوير، وغير ذلك، فإن استعمالها للأغراض الخاصة لا يجوز إلا إذا كان أذن للموظف من قبل جهة الاختصاص في استعمال تلك الأدوات وغيرها أو جرى عرف به دون نكير فلا مانع من ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 5763، 99378.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت