فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51867 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للبائع تأجيل إعطاء مبلغ لشخص بعد الصرافة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"رواه مسلم.

وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم العوضين أو أحدهما أو بعضًا منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.

ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت