فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50169 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة ويعطوننا ـ كوبونات ـ حافزا لصرفها في محلات كبيرة، وهذه المحلات بعيدة في محافظة أخرى وقيمة ـ الكوبونات: 1000جينه، فهل يجوز بيع هذه ـ الكوبونات ب 900 جينه نقدًا؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكوبون الذي يخوّل لحامله شراء سلع من مكان محدد، يعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع، ولا يعتبر سندا بالنقود، وعليه فلا تجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع.

واالكوبونات المأخوذة بغير معاوضة كالتي تكون هبة من الشركة لموظفيها، في بيعها قبل قبض السلع المستحقة بها خلاف، لكن الراجح جوازه، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم: الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك, وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ، وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا.

وبناء عليه، فلا حرج في بيع تلك الكوبونات بأقل من قيمتها قبل قبض السلع المستحقة بها.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 103312.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت