فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49614 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج ولله الحمد عندي بنت وقد ضحيت هذا العام، ولكن قد اشتركت في عجل بنصيب أنا بربع ووالدي بربع وخالي بنصف، فهل هذا يجزئ أم كان لا بد من التساوي بيننا في النصيب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 80049، والفتوى رقم: 70658.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت