فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48147 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز العمرة عن شخص لا يصلي من أجل الدعاء له بالهداية خلال فترة تواجدي بالأراضي المقدسة. وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 11927 جواز النيابة في العمرة عن الميت، وكذا عن الحي العاجز بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه.

هذا إن كان المنوب عنه يصلي كسائر المسلمين، أما إن كان تاركا للصلاة، فإن كان جاحدا لها فلا يجوز الاعتمار عنه لأنه خارج عن الملة والعياذ بالله، وإن كان يتركها تهاونا وتكاسلا فيجوز الاعتمار عنه على القول بعدم كفره، ولا يجوز الاعتمار عنه على القول الآخر القائل بكفر من ترك الصلاة، ولو غير جاحد، ولتفصيل ذلك طالع الفتويين التاليتين: 6679، 17671.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت