فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47427 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل طلق زوجته وعنده من الأولاد ثلاثة، والأولاد في حضانة أمهم وتأخذ نفقة من زوجها على ذلك، السؤال: هل يخرج هو عنهم زكاة الفطر أم هي التي تتكفل بذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده وأن يخرج زكاة الفطر عنهم، وله أن يوكل الأم بإخراج الزكاة عنهم، إما من مالها إن تبرعت بذلك، وإما أن يدفع إليها زكاتهم زائدة على مقدار النفقة التي يدفعها عادة وتقوم هي بتوصيلها لمستحقيها.

قال الإمام النووي في المجموع: على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل، وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه، فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته، فإذا كان الطفل موسرًا كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28127.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت