[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم كفارة إفطار نهار رمضان بسبب أعمال الزنا للرجل والفتاة، والحكم على الفتاة في حالة رضاها وحالة رفضها وأجبرها على ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الذي تجرأ على ذلك الفعل وفي مثل هذا الشهر الكريم قد ارتكب جرمًا عظيمًا وكبيرة من الكبائر، وانتهك حرمة الشهر بما هو محرم عليه أصلًا، فإذا كان إتيان الأهل محرمًا في نهار رمضان فكيف بإتيان المحرم في رمضان وغيره، نسأل الله السلامة والعافية، وما ابتلي شخص بمثل هذا البلاء إلا كان سبب شقائه وتعاسته وحلول نقم الله عليه ما لم يتداركه الله برحمته، فليبادر من ابتلي بهذا الفعل بالتوبة إلى الله سبحانه وبالاستغفار والندم على ما صدر منه، نسأل الله له التوبة.
أما حكمه الشرعي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا، كما يجب عليه إضافة إلى صيام الشهرين أن يصوم يومًا قضاء عن ذلك اليوم الذي أفسده بفعله المنكر، ثم على الواقع في هذا البلاء أن يستر نفسه، وأن يحمد الله تعالى أنه لم يقبضه وهو على تلك الحالة فليسرع بالتوبة وليجتنب الأمور التي تدعوه للوقوع في مثل هذه المنكرات، نسأل الله السلامة والعافية.
ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 41607، والفتوى رقم: 60320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شوال 1427