فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45020 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أختكم من فلسطين كنت متزوجة من أحد المجاهدين والحمد لله أن رزقه الله واستشهد مقبلًا غير مدبر كما كان يتمنى في مقارعة العدو الصهيوني عندما كان يصد الغزاة عن أرضنا أرض غزة الحبيبة، وقد رزقنا الله قبل استشهاده بشهر بفتاة، بعد استشهاده قامت بعض الجمعيات الخيرية بعد استشهاده بإعطائنا بعض المساعدات المالية كما قامت بعض الجمعيات بعمل كفالات دورية للطفلة ويأتي لنا بعض الهدايا المالية في بعض المناسبات، كنت خائفة من هذه النقود وفي كيفية التعامل معها، وما هو الحكم في هذه الأموال، وما هو نصيب الفتاه في هذه الأموال، وما هو نصيبي وما هو نصيب والديه وأخوته الصغار، وهل أستطيع أن أتصرف في أموال الطفلة وذلك لإكمال تعليمي الجامعي، أجيبوني؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التصرف في هذه الأموال إلا في إطار القيود التي حددتها الجهات التي تمنحها لك، فما مُنح للطفلة فهو لها، وما مُنح لك فهو لك، وكذا ما مُنح لوالدي زوجك وإخوته، وانظري الفتوى رقم: 22219.

فإذا ضاقت بك النفقة على نفسك واحتجت إلى بعض المال جاز لك أن تأخذي من مال ابنتك بالمعروف، وليس إتمام التعليم في الجامعة خاصة من الحاجات الضرورية التي تبيح لك أخذ مال اليتيم، إلا إذا كان علمًا يجب عليك تعليمه لنفسك من أمور دينك.

علمًا بأنه يحق لك أن تأخذي أجرة من مال الطفلة مقابل حضانتها إذا لم يوجد من يقوم بحضانتها بلا مقابل، وتحدد قيمة أجرة الحضانة بحسب المعروف في بلدكم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 31165، والفتوى رقم: 47145.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت