فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43278 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي محل تنجيد وزينة سيارات فهل فيه زكاة وكيف تحسب إذا كان بيع الوحدة تختلف من زبون إلى آخر وبعض الأشياء المعروضة لا يمكن بيعها لقدمها. وكيف تحسب زكاة عمل التنجيد هل هو على القماش الذي عمل التنجيد به أو على ثمن التنجيد. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى اختلاف الأسعار التي يأخذها بها الزبائن، ولا إلى ما كنت قد اشتريتها به، ولا فرق في ذلك بين القماش أو غيره لأن المراد هو المتاجرة بالقماش سواء ببيعه مباشرة أو ضمنا من خلال الاتفاق على ثمن التنجيد. قال خليل: وإنما يُزكَّى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تَجْرٍ.. إلى قوله: وإلا قومه. فإذا كان هذا المال يبلغ نصابا ولو بإضافته إلى ما عندك من النقود والعروض التي تزكى والتي قد حال حولها فإنك تزكيه وإلا فلا. والواجب إخراجه منها ربع العشر، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 39507.

وأما بالنسبة لإخراج الزكاة عن السلع التي لا يمكن بيعها لقدمها، فراجع لمعرفة حكم ذلك الفتوى رقم: 383.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت