فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41825 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم فيمن يقوم بتنظف القبور ووضع الريحان وماء الورد عليها وقيامه أيضا بتسويرهابالطابوق مع عدم معرفة أصحابها إلا من أقاويل البعض في أنهم كانو أولياء صالحين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما وضع الريحان والأشجار ومياه الورد على القبور فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم 12262 والفتوى رقم 12861 فليس من الأعمال التي جاء الشرع بها فلا ينبغي فعله خصوصًا أنه شديد الشبه بتزيين القبور وهو منهي عنه.

وأما تسوير القبور فإن كان لحمايتها من السباع أو للمحافظة عليها من الاندراس فلا حرج في ذلك، لكن بحيث لا يرفع عليها البناء ولا يجصص بالجبس ونحوه كالأسمنت، لأن كلا من رفع البناء على القبور وتجصيصها منهي عنه شرعًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت