[السُّؤَالُ] ـ [عندي سؤالان فأرجو الرد من سيادتكم.. أنا أقبض راتب كل شهر وأعرف أن كل حول إخرج الزكاة لكني لا يتبقى معي مال أخرج عنه الزكاة، فما الحل في إخراج الزكاة وأملك شقة للمعيشة وليس للاستثمار وزوجتي تملك ذهب الشبكة فما حكم إخراج الزكاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراتب لا زكاة فيه حتى يبلغ ما يتبقى منه نصابًا وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويشترط أن يحول الحول على هذا المال من يوم بلوغه نصابًا بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 4111، وراجع في زكاة العقار الفتوى رقم: 93490، وراجع في زكاة حلي المرأة الفتوى رقم: 1325.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1429