فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43796 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد أن أخرج زكاة أمولنا. لكن لمن أعطيها؟ أنا محتار لأن الناس الذين كنت أعطيها لهم فلاحون في المخدرات مع أنهم فقراء. وهم من المقربين لي.

وكذلك هم أصحاء وقادرون على العمل

-ماذا أفعل؟ هل أعطيها لهم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الأولى بالزكاة هم المستحقون لها من أهل الدين المستمسكين بالشرع حقيقة، أما العصاة فلا تعطى لهم إن كان يغلب على الظن أنهم سيصرفونها في المعصية، وإلا، فلا مانع من صرفها لهم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 1485.

وعلى هذا، فإن كنت ترى أن هؤلاء الأقارب الفقراء يحتاجون إلى هذه الزكاة ولا يستعملونها في محرم، فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليهم، وإلا فلا.

وننبه إلى أنه يجب عليك نصحهم وتحذيرهم من عذاب الله عز وجل إذا هم لم يتوبوا من هذه المعصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت