[السُّؤَالُ] ـ[أخرجت الزكاة وقمت بتوزيعها على المحتاجين وتركت نصيبًا لواحدة من الأرامل وتبقى باقي المبلغ عندي وهو
مفصول حتى أجد مسافرًا ليوصل لها المبلغ فهل يجوز هذا التأخير الغير مقصود؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد عزلت الزكاة عن مالك فلا تنتفع بها في قليل ولا كثير ريثما تتمكن من إرسالها أو تسليمها لمستحقها، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (فصل: فإذا أخرجها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئًا يسيرًا فلا بأس وإن كان كثيرًا لم يجز) اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1423