فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42613 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف يحسب نصاب الزوج وزوجته في زكاة المال هل لكل منهما نصابه أو يجمع المالان معا ويحسب النصاب؟ وهل يجوز إخراج زكاة مال الزوجة من مال الزوج علما بأني أرى أن مالي ومال زوجتي مالا واحدًا؟ هل أستطيع تأخير زكاة المال أو تقديمها لظروف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال الزوجين من غير بهيمة الأنعام له صورتان:

إحداهما: أن يخلط المالان، وفي هذه الصورة خلاف بين أهل العلم.

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم إلى عدم اعتبار الخلطة، فلو كان المال -مثلًا- نصابًا حال الجمع والخلط ولو فرق المال لما بلغ نصيب واحد من الزوجين نصابًا فلا زكاة حتى يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابًا ويحول عليه الحول، فمن بلغ نصيبه نصابًا زكى، ومن لم يبلغ ماله نصابًا فلا زكاة عليه وهذا الراجح.

وذهب الشافعية في الجديد الصحيح إلى أن للخلطة تأثيرًا فلو كان مال كل منهما لا يبلغ نصابًا فخلطاه فبلغ نصابًا وجبت الزكاة فيه بشروط مقررة عندهم للخلطة، من حيث النصاب، وأما الحول فلكل منهما حوله.

والثانية: أن لا يخلط المالان بل لكل ماله على انفراده فهنا لا خلاف أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مال كل واحد منهما نصابًا ويحول عليه الحول.

وأما إخراجك الزكاة عن زوجتك فلا مانع إن أذنت بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 7411، والفتوى رقم: 12582.

وأما الكلام عن تقديم الزكاة فسبق في الفتوى رقم: 6497.

وأما تأخيرها فسبق في الفتوى رقم: 18836.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت