[السُّؤَالُ] ـ [أود السؤال عن زكاة الأموال وبالتحديد فإن زوجي يساعد أخا له (محتاجًا جدا) بمعدل 100 دولار شهريًا. فهل يمكن احتساب مبلغ المساعدة هذا كزكاة أموال. وشكرا جزيلًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إعطاء الزكاة للقريب ما لم يكن والدًا أو ولدًا، بشرط أن يكون متصفًا بأحد صفات أهل استحقاق الزكاة الثمانية، وأن ينوي جعلها من الزكاة قبل إعطائها له، فإذا أعطاها له بغير نية الزكاة، ثم أراد أن يحتسبها من الزكاة، فلا تجزئ عنه، ويجب عليه إخراج الزكاة مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ..."متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1423