فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43768 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي ولد من أولادي خرج إلى إحدى الدول الأوروبية ليكمل دراسته وهو لا يملك المال لينفق على نفسه فأعطيته مالًا يكفيه وهو غير متزوج ثم بعد عام لم يحتمل أن يبقى بدون زواج فقمت بتزويجه وكلفني ذلك كثيرًا، فهل يجوز لي أن أعتبر المبلغ الذي دفعته لتزويج ابني زكاة لمالي، أم لا يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعًا في إعطائك الزكاة لولدك لحاجته للزواج لأن ذلك غير واجب عليك، وإنما لا يجوز لك إعطاؤه الزكاة لنفقته في حالة فقره وصغره، أما وقد صار بالغا قادرًا على الكسب فلا تجب عليك نفقته ولا تكاليف تعليمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه، إلا أنه يشترط أن تنوي بما تعطيه من المال أنه زكاة عند دفعه إليه لا بعد ذلك لأن الأعمال لا تصح إلا بالنيات كما هو معلوم.

وعليه فلا يصح أن تحسب ما أنفقته سابقًا على تعليم أو تزويج ابنك على أنه زكاة مالك لوجوب نية إخراج الزكاة عند دفعها كما قدمنا.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت