فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43368 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا وشريك لى لدينا سيارة أجرة، ويعمل عليها شخص نعطيه حصة الثلث من المدخول الشهرى بعد خصم المصاريف التى صرفت على السيارة، ثم أقسم الباقى أنا وشريكى مناصفة. والسؤال هو كيف تزكي على السيارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة على سيارة الأجرة، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول ففيه الزكاة.

ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت