فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42667 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كيف يمكن لي إخراج زكاة المحل الخاص بالهاتف العمومي حيث أنني أمتلك بفضل الله خمسة غرف في المحل؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة لا تجب فيما في هذا المحل من آلات ومعدات ما دام صاحبها قد تملكها ليستغلها في الإيجار وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى أموال أخرى في ملكه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول أي دارت عليها سنة هجرية، ونعني بالنصاب هنا ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أوخمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت