فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41286 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كيف يكون تعامل الابن المسلم مع وفاة أبيه الذي اعتنق النصرانية؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم إذا اعتنق أبوه النصرانية أو أي دين آخر غير الإسلام، ومات على ذلك- والعياذ بالله - فإنه لا يغسله، ولا يفعل به ما يفعل بموتى المسلمين من الكفن والدفن، إلا أن يخاف عليه أن يضيع فيواريه.

روى النسائي وأبو داود وأحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدث حدثًا حتى تأتيني، فواريته، ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي. وقال خليل: ولا يغسل مسلم أبًا كافرًا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره.

ثم إنه لا يرثه وماله يكون فيئًا. روى الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

وقال ابن قدامة في المغني: ... وجملته أن المرتد إذا قتل أو مات على ردته، فإنه يبدأ بقضاء دينه وأرش جنايته ونفقة زوجته وقريبه ... وما بقي من ماله فهو فيء يجعل في بيت المال. (9/19) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت