فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39985 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تواعد اثنان أن يتقابلا في مكان ما فانتظر أحدهما الآخر ثم أذن الظهر، فهل يذهب للصلاة أم ينتظر صاحبه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا شك أن الوعد مأمور بالوفاء به لكن التخلف عن الجماعة لا يجوز أيضًا لغير عذر، وليس هذا من أعذار التخلف، لذا فمن وقع في مثل هذا عليه أن يخبر أهل المكان أي مكان الموعد إن كان به أحد بأنه إذا جاء شخص يسأل عني فإني ذهبت إلى الصلاة فليلحق بي أو لينتظرني، وبهذا يسلم من إخلاف الوعد ومن التخلف عن الجماعة.

فإن لم يمكن هذا لعدم وجود شخص فالظاهر أن حضور الصلاة مقدم، لما سبق في الفتوى رقم: 12729 من أن الوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور، نعم إذا ترتب على ذهابه إلى المسجد تركه انتظار صاحبه ضرر في نفسه أو ماله فله حينئذ التخلف عن الصلاة وانتظار زميله، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60743.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت