فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38602 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الدليل على منع إقامة جماعتين في المسجد؟ وإذا كانت هناك جماعة تصلي العشاء متأخرة فهل يجوز للإمام أن يبدأ بصلاة التراويح في رمضان حفاظا على وقت المصلين ومصالحهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا حرج في إقامة جماعة ثانية لنفس الصلاة التي كانت قد صليت فيه من قبل.

وأما لو كان له إمام راتب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في إعادة الصلاة فيه جماعة بعد الإمام الراتب، ومذهب الجمهور كراهة ذلك لما قد ينجم عنه من الأحقاد والفرقة، وقال بعض العلماء إن ذلك جائز، وهذا القول الأخير هو الذي نراه راجحًا، وراجع فيه فتوانا رقم: 3567.

والأولى للإمام أن لا يبدأ بصلاة التراويح قبل إكمال جميع المصلين صلاتهم، ومع ذلك فإذا دعت الحاجة إلى تعجيل إحرامه في التراويح قبل أن ينهي المصلون صلاتهم، فلا حرج في ذلك.

وعليهم حينئذ أن يخفضوا قراءتهم لئلا يخلط بعضهم على بعض، وإذا أحرم الإمام بالتراويح قبل أن يحرموا هم بصلاة العشاء فلهم أن يقتدوا به، فإن من أهل العلم من يرى صحة الفريضة خلف النافلة، وهو الذي كنا قد أفتينا برجحانه، وراجع فيه فتوانا رقم: 55565.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت