فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36971 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن نقطع مصلى للنساء بستارة إلي قسمين قسم للصلاة والقسم الآخر للقادمات من النساء الحائضات رغبة منهن للاستماع إلى الخطبة والدروس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المصلى المذكور غير موقوف للصلاة فليس بمسجد ولا يأخذ أحكام المسجد على الأصح فيجوز للحائض دخوله والمكث فيه لاستماع الدروس والخطب ونحو ذلك، ولا حاجة لفصله إلى قسمين قسم للصلاة وقسم للحيض، فإن فعل فلا مانع منه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: المصلى المتخذ للعيد وغيره، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب. وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين ... وقد يحتج له -أي وجه المنع- بحديث أم عطية في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى. ويجاب عنه: بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.

أما إن كان المصلى مسجدًا في الأصل فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه، وفصل بعضه بستارة أو جدار لا يغير الحكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت