[السُّؤَالُ] ـ [كنا خلف الإمام في صلاة جماعة فقال الإمام في قيامه من السجود الأول (سمع الله لمن حمده، وقام المصلون من سجودهم وقال أحدهم(ربنا ولك الحمد) ، وتابع الإمام سجوده الثاني، فما حكم الحالة، علمًا بأن الإمام لم يسجد سجود السهو في نهاية الصلاة وسألناه، فقال إنه لا يذكر ما حصل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور قد أتى بذكر مشروع في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهل يشرع فيها سجود سهو أم لا، كما تقدم في الفتوى رقم: 62642.
والمأموم الذي قال: ربنا ولك الحمد في غير محلها لا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه هذا السجود، على القول بمشروعيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28579 وعليه فصلاة الجميع صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 صفر 1427