فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37949 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيفية صلاة الليل مع الزوجة بتوضيح دقيق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اقتدت المرأة بزوجها في الصلاة وقفت خلفه، لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال: صففت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.

قال الإمام النووي: فيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة. اهـ

واعلم أن صلاة الليل في غير رمضان لا يكره أن تصلى جماعة، إلا أن يجعل ذلك سنة راتبة، وراجع الفتويين: 9841، 17739.

قال ابن قدامة في المغني: يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردًا. اهـ

ويستحب في صلاة الليل ما يلي:

1-الافتتاح بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.

2-الجهر بالقراءة، كما سبق في الفتوى رقم: 19845.

وتعاون الزوجين على قيام الليل فضله عظيم، وفيه خير كثير، وراجع الفتوى رقم: 34460.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت