فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37332 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تعليق الملصقات من صور وأخبار ودعوة إلى الحزبية وإعلانات، وغيرها من أنواع الملصقات في المسجد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في أن يعمل في المسجد كل ما كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فقد كان المسجد -كما قال الشيخ البسام في شرح بلوغ المرام-: في العهد الأول مكان التدريس وتجهيز الجيوش، وكان الخلفاء يبشرون فيه بالفتوحات، وكان حسان ينشد فيه الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك.

وبناء على هذا.. فإنه لا حرج في تعليق أخبار تهم المسلمين وتبشرهم أو تبين لهم مآسي إخوانهم المنكوبين في العالم، وأما الصور فيمنع وضعها وإلصاقها بجدار المسجد ما لم تدع إليها الحاجة، لأن وجود الصور يمنع دخول الملائكة، وهو من سنن النصارى.

ففي الصحيحين من حديث أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة.

وفي الصحيحين أيضًا من حديث عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.

وراجع حكم التصوير في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29711، 10888، 1935، 9755.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت