[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والمغرب وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ وإذا نسي قراءة سورة الفاتحة هل تبطل صلاته؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم حال إسرار الإمام،، والراجح عندنا وجوب القراءة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 29810.
وأما إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه، فلا تبطل صلاته، ولتراجع الفتوى رقم: 31478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420