فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33419 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [المرأة التي لا يصلي زوجها هل يكون معاشرته لها زنا، وإذا كان له منها أولاد فما هو مصيرهم أهم أولاده أم ينتسبون للأم، وهل حكم هذا الزنا مثله كمثل معاشرة الزانية، وإن كانت المرأة لا ترضى بالمعاشرة ولكن الزوج يغتصبها رغما عنها، فما هو الحكم بالنسبه لها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 1061.

وعليه، فإن كان زوج هذه المرأة ترك الصلاة جحودًا فهذا يعد مرتدا لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بل ولا يصح نكاحه، إلا أنه إن كان هذا طارئًا عليه ثم تاب منه ورجع وهي في العدة رجع إليها من غير حاجة إلى عقد جديد على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 12447.

أما إن كان تركه للصلاة تكاسلًا فهذا يعتبر فاسقًا لا كافرًا عند الجمهور من أهل العلم، وبالتالي فهي زوجته شرعًا، لا يجوز لها الامتناع عن فراشه متى طلب منها ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت