فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم دم السمك، أرجو التفصيل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الحنفية -وهو الأصح عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية- أن دم السمك طاهر، قال الحصكفي: وعفي دم سمك ولعاب بغل وحمار، والمذهب طهارتها. انتهى.
قال ابن عابدين في الحاشية: والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة.... انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: ودم السمك طاهر في الأصح ...
وذهب المالكية والشافعية في الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أنه نجس لعموم قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:3] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان ... وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.
فلم يستثن من الدماء إلا الكبد والطحال، قال الباجي في شرحه على الموطأ: دم السمك نجس، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هو طاهر.... انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران.... والأصح النجاسة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1424