فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31582 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم دم السمك، أرجو التفصيل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب الحنفية -وهو الأصح عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية- أن دم السمك طاهر، قال الحصكفي: وعفي دم سمك ولعاب بغل وحمار، والمذهب طهارتها. انتهى.

قال ابن عابدين في الحاشية: والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة.... انتهى.

وقال ابن مفلح في الفروع: ودم السمك طاهر في الأصح ...

وذهب المالكية والشافعية في الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أنه نجس لعموم قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:3] .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان ... وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.

فلم يستثن من الدماء إلا الكبد والطحال، قال الباجي في شرحه على الموطأ: دم السمك نجس، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هو طاهر.... انتهى.

وقال النووي في المجموع: وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران.... والأصح النجاسة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت