فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31150 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز المسح على الجورب على الجزء الظاهر من الحذاء فقط أي على الساق فقط، أي الجزء الظاهر من الحذاء فوق الكعبين دون ظهر القدم داخل الحذاء، كما هو مطلوب لعدم إحداث رائحة للجوارب والأقدام داخل المساجد أو غيرها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسح على الجوربين رخصة شرعية شرعت لرفع الحرج والمشقة، كما تقدم في الفتوى رقم: 58322.

وهذا المسح بدل عن غسل الرجلين الذي هو فريضة من فرائض الوضوء المجمع على وجوبها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6} ، وعليه؛ فلا يجزئ مسح ما على الساق وفوق الكعبين من الجورب وترك مسح ما على ظاهر الرجلين اللذين هما محل الفرض، ومن فعل ذلك فوضوؤه ناقص وصلاته غير مجزئة ولو فعل ذلك تفاديًا لعدم حدوث رائحة ونحوها، والواجب مسح أعلى الخف ويستحب مسح أسفله، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 68623.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت