فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32604 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [دم الحيض يأتيني مرتين في الشهر، مرة في توقيته العادي حيث يبقى من خمسة إلى ستة أيام، ومرة وقت الإباضة حيث يبقى يومين، هل أصلي وأصوم به في المرة الثانية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان حصول الدورة في المرة الثانية قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاع الحيض الأول فإن الدم المذكور يعتبر دم فساد وليس دم حيض بل يسمى دم استحاضة.

والمستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم ويباح لزوجها مباشرتها، وللتعرف على تفصيل ما يتعلق بها من أحكام راجعي الفتوى رقم: 299.

أما إذا كان نزول الحيض ثانيا بعد مضي خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض الأول فما نزل في اليومين المذكورين يعتبر حيضًا، وبالتالي فيحرم عليك ما يحرم على الحائض من صلاة وصيام إضافة إلى عدم صحتهما منك أثناء الحيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت