فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31765 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من المعروف أن الطهارة من المذي يكفيها الوضوء فقط دون الغسل.. لكن سؤالي: أنه في حال كان قد نزل قطرات من المذي ثم أردت القيام للصلاة (هل أتوضأ وضوءًا متتابعًا الأول للطهارة من المذي والثاني وضوء عادي) أم يكفي وضوء واحد للطهارة وللصلاة، فأرجو إرشادي للفعل الصحيح؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى وقولهم: المذي يوجب الوضوء.

أي عند إرادة مزاولة ما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ومس المصحف، فإذا توضأ من خرج منه المذي بهذه النية أي بنية فعل ما لا يفعل إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف أو بنية رفع الحدث، فقد ارتفع حدثه ولا يطالب بوضوء ثان، فإن صلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى يستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وراجع للمزيد الفائدة الفتوى رقم: 48862.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت