[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الصلاة بالمناكير أو الصبغة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أعضاء الوضوء الواجب غسلها اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، والأظافر منها فوجب غسلها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] .
والمناكير معلوم أنه يحجب الماء أن يصل إلى الأظفار فلا يصح الوضوء معه، أما إذا توضأت المرأة ثم طلت أظافرها به فلا يؤثر في وضوئها إلا أن ينتقض، فحينئذ لابد أن تزيله إذا أرادت الوضوء أو الغسل، ولا تتوضأ وهو على أظافرها، ولا يصح قياسه على الخمار والعمامة والجوارب.
أما الصبغة، فإن لم تكن كثيفة تمنع وصول الماء -كما هو معروف- فيجوز للمرأة أن تتوضأ وهي على كفها أو قدمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1424